الشيخ الكليني

225

الكافي ( دار الحديث )

قِيمَةُ الْوَلَدِ . « 1 » 8973 / 14 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ : عَنْ « 2 » رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً عَلى أَنَّهَا عَذْرَاءُ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَيْهِ « 3 » فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ « 4 » . « 5 » 8974 / 15 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ « 6 » قَالَ : « تُرَدُّ الْجَارِيَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ، وَالْقَرَنِ » . الْقَرَنُ « 7 » : الْحَدَبَةُ « 8 » إِلَّا أَنَّهَا « 9 » تَكُونُ فِي الصَّدْرِ « 10 » تُدْخِلُ الظَّهْرَ ،

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 64 ، ح 276 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 84 ، ح 287 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد اللَّه الفرّاء . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 82 ، ح 67 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 84 ، ح 285 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 749 ، ح 18224 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 204 ، ح 26901 . ( 2 ) . في الوافي : « في » . ( 3 ) . في « بف » : - « عليه » . ( 4 ) . في الوافي هاهنا كلام نقلناه ذيل الحديث الحادي عشر من هذا الباب . هذا ، وفي المرآة : « محمول على الاشتراط ، كما هو الظاهر ، وعلى العلم بتقدّم زوال البكارة على البيع ، وهو المراد بقوله عليه السلام : إذا علم أنّه صادق » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 64 ، ح 278 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 82 ، ح 278 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 747 ، ح 18222 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 108 ، ح 23257 . ( 6 ) . في « بس ، جد » والوسائل والتهذيب : - « أنّه » . ( 7 ) . هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « القرن » . ( 8 ) . في « بف » والوافي والتهذيب : « والحدبة » . « الحَدَبة » : هي التي في الظهر ، والحَدَب : خروج الظهر ودخول البطن والصدر . لسان العرب ، ج 1 ، ص 300 ( حدب ) . وفي الوافي : « القرن : شيء مدوّر يخرج من قبل النساء ، قيل : ولا يكون في الأبكار ، ويقال له : العفل » . ( 9 ) . في التهذيب : « لأنّها » بدل « إلّا أنّها » . ( 10 ) . في الوافي : « لمّا كان المعروف من الحدبة أن تكون في الظهر قال : إلّاأنّها تكون في الصدر ؛ يعني التي تردّ منها ما يكون في الصدر . وفي بعض النسخ : لأنّها ، فيكون تعليلًا للردّ » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : القرن : الحدبة ، تفسير القرن بالحدبة لعلّه من الراوي ، وهو غير معروف بين الفقهاء واللغويّين ، بل فسّروه بأنّه شيء كالسنّ ، يكون في فرج المرأة يمنع الجماع . وفي التهذيب هكذا : والقرن والحدبة ؛ لأنّها تكون ، فهي معطوفة على الأربع ، وهو بعيد . وقيل : المراد به أنّ القرن والحدبة مشتركان في كونهما بمعنى النتو ، لكنّ أحدهما في الفرج ، والآخر في الصدر ، ولا يخفى بعده ، وبالجملة يشكل الاعتماد على هذا التفسير » . وعن العلّامة المجلسي في هامش الكافي المطبوع : « قوله : إلّاأنّها » ، إمّا بالتخفيف وفتح الهمزة على أنّها للتنبيه ، وإمّا بالتشديد وكسرها على أنّها بمعنى « لكنّ » ، فكأنّها لدفع توهّم من توهّم أنّ الحدبة ليست من الخصال التي تردّبها ؛ لأنّها حدبة الظهر ، والذي يكشف عن هذا ما وجد في التهذيب : لأنّها ، باللام التعليليّة ، فعلى هذا يكون حدبة الصدر من جملة أحداث السنة ، ولكنّهم فسّروا القرن بما يكون في فرج المرأة شبيهاً بالسنّ يمنع من الوطي ؛ لأنّه لم يوجد في كتب اللغة القرن بمعنى الحدبة ، ولكن لو حمل به على الوجه الأوّل فليس به بأس ؛ لأنّ الإمام عليه السلام أعرف باللغة » . وراجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1769 ( عفل ) ؛ وج 6 ، ص 2180 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 54 ؛ مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 299 ( قرن ) ؛ الحدائق الناضرة ، ج 19 ، ص 105 .